ضوابط إستخراج تأشيرة العمالة المنزلية
أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية أو سائق خاص أو كليهما إذا كانت هناك حاجة وشريطة توافر القدرة المالية.
ثانيا: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود أطفال أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع توافر الحاجة وشريطة توافر القدرة المالية.
ثالثا: يجوز الموافقة على سائق ثان إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن مع توافر الحاجة وشريطة توافر القدرة المالية.
رابعاً: يجوز الموافقة لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق خاص أو عاملة (عامل) منزلية أو ممرض أو ممرضة حسب الحاجة بعد تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالته وحاجته شريطة توافر القدرة المالية.
خامسا: يجوز الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة بالشروط التالية:
– ألا تقل مساحة الاستراحة عن (ألف متر مربع) ومملوكة لصاحب الطلب. أن تكون الاستراحة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة بتسجيل الاستراحات كاستراحة خاصة وتقديم ما يثبت ذلك.
– لا يوافق لأكثر من عامل استراحة واحد مهما كانت المبررات أو عدد الاستراحات المملوكة للشخص الواحد.
– توافر القدرة المالية.
سادسا: يجوز الموافقة على تأشيرة بديلة للعاملة المنزلية أو السائق الخاص بعد إصدار تأشيرة مغادرة نهائية من الجوازات “بختمها على الجواز السائق أو العاملة” وأخذ التعهد على صاحب العمل بمغادرته وتقديم ما يثبت ذلك خلال فترة شهرين وأن يؤشر بجهاز الحاسب الآلي على سجل صاحب العمل للمتابعة وشريطة استمرار الحاجة وتوافر القدرة المالية.
سابعا: الحالات غير السابقة تحال إلى لجنة استقدام الأفراد بالوزارة للنظر في تلك الحالات حسب معطياتها.
ثامنا: القدرة المالية تحدد ما يلي:
حالة الاستقدام الأولى: 3500 ريال
حالة الاستقدام الثانية: 8000 ريال
حالة الاستقدام الثالثة: 12000 ريال
حالة الاستقدام الرابعة: 15000 ريال
أكثر من أربع حالات تعرض على لجنة استقدام الأفراد بالوزارة.
تاسعاً: يكون المسوغ أو المستند للقدرة المالية حسب ما يلي:
الموظف الحكومي “شهادة من جهة عمله تحدد مرتبه الشهري”.
موظف القطاع الخاص “شهادة من التأمينات الاجتماعية تحدد مرتبه الشهري”.
الذي لا يعمل في أي من القطاعين العام أو الخاص عليه تقديم كشف حساب بنكي جديد لمدة ستة أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة المذكورة في البند “ثامنا” حسب الحالة.
عاشراً: لمدير استقدام الأفراد صلاحية الإعفاء من المطالبة بما يثبت المقدرة المالية في الحالات التي يراها.